الشيخ الطوسي
457
الخلاف
بائنا ( 1 ) . دليلنا : أن وقوعها مجمع عليه ، وكونها بائنا يحتاج إلى دليل . على أن عندنا ليست ها هنا تطليقة بائنة إلا إذا كانت بعوض ، وهذه ليست بعوض . فيجب أن تكون رجعيا . مسألة 12 : إذا قال : أنت طالق أقصر ، أو أطول طلاق أو أعرض طلاق ، طلقت واحدة رجعية ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : تقع بائنة ( 3 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 13 : إذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان ، فقدم فلان ، لا يقع طلاقه ، وكذلك إن علقه بشرط من الشروط ، أو بصفة من الصفات المستقبلة ، فإنه لا يقع أصلا ، لا في الحال ، ولا في المستقبل حين حصول الشرط والصفة . وقال جميع الفقهاء : إنه يقع إذا حصل الشرط ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، فإنهم لا يختلفون في ذلك .
--> ( 1 ) المبسوط 6 : 135 ، وشرح فتح القدير 3 : 81 ، وحاشية رد المختار 3 : 280 ، واللباب 2 : 225 ، وبدائع الصنائع 3 : 110 ، وتبيين الحقائق 2 : 211 ، والمجموع 17 : 139 . ( 2 ) مختصر المزني : 192 ، والمجموع 17 : 138 ، والمغني لابن قدامة 8 : 448 ، والشرح الكبير 8 : 329 ، وتبيين الحقائق 2 : 211 ، والهداية 3 : 78 ، وشرح فتح القدير 3 : 78 . ( 3 ) المبسوط 6 : 211 ، واللباب 2 : 225 ، وحاشية رد المحتار 3 : 277 ، والمغني لابن قدامة 8 : 448 ، والشرح الكبير 8 : 329 . ( 4 ) الأم 5 : 183 ، ومختصر المزني : 192 ، والسراج الوهاج : 415 ، ومغني المحتاج 3 : 297 ، والمجموع 17 : 152 ، والوجيز 2 : 69 ، واللباب 2 : 227 ، وبدائع الصنائع 3 : 128 ، وبداية المجتهد 2 : 79 ، والمبسوط 6 : 83 ، وتبيين الحقائق 2 : 203 ، والمغني لابن قدامة 8 : 362 ، والشرح الكبير 8 : 380 ، والهداية 3 : 61 ، والمدونة الكبرى 3 : 5 . ( 5 ) الكافي 6 : 63 حديث 5 ، والفقيه 3 : 321 حديث 1558 و 1559 ، والتهذيب 8 : 51 حديث 164 و 166 .